السيد الخميني
64
زبدة الأحكام
عاشرها - الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض ، والأوليين منها على ما يأتي إن شاء اللّه . حادي عشرها - زيادة جزء أو نقصانه في الركن مطلقا ، وفي غيره عمدا ، ولا يجوز قطع الفريضة اختيارا ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضا اختيارا وان كان الأقوى جوازه . صلاة الآيات ( مسألة 1 ) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضها ، والزلزلة ، وكل آية مخوفة عند غالب الناس سماوية كانت كالريح . السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة وغير ذلك ، أو أرضية على الأحوط كالخسف ونحوه . ( مسألة 2 ) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء ، ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء ، ولو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء والقضاء ، بل بنية القربة المطلقة ، وأما في الزلزلة ونحوها فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكل أداء . ( مسألة 3 ) يختص الوجوب بمن في بلد الآية وما يلحق به بحيث يعد معه كالمكان الواحد . ( مسألة 4 ) من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أما إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء . ( مسألة 5 ) صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمسة ركوعات ، فيكون المجموع عشرة ، وتفصيله بأن يكبر تكبيرة الاحرام مع النية كما في الفريضة ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتى